Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2068

  1. [٣٧] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [٣٧/١٦] باب ما جاء في الحكم بالشاهد واليمين

مثله، وقال في "مجمع الزوائد": رجال حديث عمارة ثقات.

٦٠١٩ - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي «أن النبي ﷺ قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق، وقضى به علي بالعراق» رواه أحمد والدارقطني (١) ، قال الترمذي: عن جعفر عن أبيه مرسلًا، وهو أصح، وقيل عن أبيه عن علي.

٦٠٢٠ - وعن أبي هريرة قال: «قضى رسول الله ﷺ باليمين مع الشاهد الواحد» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي (٢) ، وقال: حسن غريب، وصححه ابن حبان وقال ابن معين والحاكم: محفوظ، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: صحيح، وقال: أحمد ليس في الباب أصح منه.

٦٠٢١ - وعن سرق: «أن النبي ﷺ أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب» رواه ابن ماجة (٣) بإسناد مجهول، وفي الباب عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة يشهد بعضها لبعض، وهذه الأحاديث مخصصة لما في التنزيل العظيم، وهذه الأحاديث الدالة على مشروعية الحكم بالشاهد ويمين المدعي إنما هي في الأموال خاصة كما قال أحمد، وقال: لا تقع في حد ولا نكاح، ولا طلاق، ولا عتاق، ولا سرقة، ولا قتل، قال في الهدي النبوي: ذكر ابن أبي وضاح عن أبي مريم عن عمرو

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2068 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.