وقال: صحيح الإسناد (١) .
٦٠٣٨ - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار» رواه أحمد (٢) ورواته ثقات إلا أن تابعيه لم يُسم.
٦٠٣٩ - وعن ابن عباس «أن النبي ﷺ قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع» أخرجه ابن عدي (٣) بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ وضعفه البيهقي.
[٣٧/٢٢] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولًا
قال الله تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)) [البقرة:٢٨٢] .
٦٠٤٠ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي ﷺ: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها» رواه البخاري (٤) .
[٣٧/٢٣] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين
٦٠٤١ - عن أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله ﷺ فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين» رواه أبو داود