Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2076

  1. [٣٧] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [٣٧/٢٣] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين

وقال: صحيح الإسناد (١) .

٦٠٣٨ - وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار» رواه أحمد (٢) ورواته ثقات إلا أن تابعيه لم يُسم.

٦٠٣٩ - وعن ابن عباس «أن النبي ﷺ قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع» أخرجه ابن عدي (٣) بإسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ وضعفه البيهقي.

[٣٧/٢٢] باب الحكم بشهادة الرجل وامرأتين إذا كانوا عدولًا

قال الله تعالى: ((فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ)) [البقرة:٢٨٢] .

٦٠٤٠ - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال النبي ﷺ: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى، قال: فذاك من نقصان عقلها» رواه البخاري (٤) .

[٣٧/٢٣] باب ما جاء في تعارض البينتين والدعوائين

٦٠٤١ - عن أبي موسى «أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله ﷺ فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبي ﷺ بينهما نصفين» رواه أبو داود

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2076 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.