والنسائي وابن ماجة والبيهقي والحاكم (١) ، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، وأعله البيهقي وصحح الدارقطني إرساله، وفي لفظ لأبي داود والنسائي (٢) : «أن رجلين ادعيا بعيرًا أو دابة إلى النبي ﷺ ليس لأحدهما بينة، فجعله النبي ﷺ بينهما» قال المنذري: إسناده كلهم ثقات، وقال النسائي: إسناده جيد.
٦٠٤٢ - وعن جابر مرفوعًا «أن رجلين تداعيا دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها دابته فقضى بها النبي ﷺ للذي هي في يده» رواه الشافعي والدارقطني والبيهقي (٣) ، وإسناده ضعيف.
٦٠٤٣ - وعن أبي هريرة «أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» رواه البخاري (٤) ، وفي رواية: «أن رجلين تداريا في دابة ليس لواحد منهما بينة، فأمرهما النبي ﷺ أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٥) ، وفي رواية: «تداريا في بيع» (٦) وفي رواية: