Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2079

  1. [٣٧] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [٣٧/٢٥] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء

للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه؟ فقال: يا رسول الله! الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع في شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر الرجل: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه مسلم والترمذي وصححه (١) .

[٣٧/٢٥] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء

وغيرها ولو كان ذميًا

٦٠٤٦ - عن ابن عباس «أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه» متفق عليه (٢) ، وفي رواية أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم (٣) ، وللبيهقي (٤) بإسناد صحيح: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .

٦٠٤٧ - وعن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله ﷺ فقال لي النبي ﷺ: ألك بينة؟ قلت: لا،

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2079 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.