للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه؟ فقال: يا رسول الله! الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع في شيء، قال: ليس لك منه إلا ذلك فانطلق ليحلفه، فقال رسول الله ﷺ لما أدبر الرجل: أما إن حلف على ماله ليأكله ظلمًا ليلقين الله وهو عنه معرض» رواه مسلم والترمذي وصححه (١) .
[٣٧/٢٥] باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء
وغيرها ولو كان ذميًا
٦٠٤٦ - عن ابن عباس «أن النبي ﷺ قضى باليمين على المدعى عليه» متفق عليه (٢) ، وفي رواية أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» رواه أحمد ومسلم (٣) ، وللبيهقي (٤) بإسناد صحيح: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» .
٦٠٤٧ - وعن الأشعث بن قيس قال: «كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله ﷺ فقال لي النبي ﷺ: ألك بينة؟ قلت: لا،