Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2080

  1. [٣٧] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [٣٧/٢٦] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله

قال لليهودي: احلف؟ قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله: ((إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ)) [آل عمران:٧٧] ... إلخ» رواه البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة (١) .

٦٠٤٨ - وفي حديث سهل بن أبي حثمة في القسامة قوله ﷺ: «فتبر بكم يهود بخمسين يمينًا، قالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار» رواه الجماعة وقد تقدم (٢) في القسامة.

[٣٧/٢٦] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله

وجواز تغليظها باللفظ والمكان والزمان

٦٠٤٩ - عن ابن عمر قال: «من حلف بالله تعالى فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله» رواه ابن ماجة (٣) ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي، وقد قال في الكاشف: ثقة.

٦٠٥٠ - وعن ابن عباس «أن النبي ﷺ قال لرجل حلَّفه: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء يعني المدعي» رواه أبو داود والنسائي (٤) ، وفي إسناده عطاء بن السائب، وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري مقرونًا بآخر، وفي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2080 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.