Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 4, halaman 2081

  1. [٣٧] كتاب الأقضية والأحكام
  2. [٣٧/٢٦] باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله

رواية لأحمد (١) من حديثه: «اختصم إلى النبي ﷺ رجلان فوقعت اليمين على أحدهما فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء» .

٦٠٥١ - وعند أحمد من حديث ابن عمر «أن النبي ﷺ قال لرجل: فعلت كذا؟ قال: لا والذي لا إله إلا هو ما فعلت» وقد تقدمت (٢) الروايتان لأحمد.

٦٠٥٢ - وعن عكرمة مرسلًا «أن النبي ﷺ قال له -يعني ابن صوريا-: أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون، وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل التوراة على موسى أتجدن في كتابكم الرجم؟ قال: ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك..» وساق الحديث رواه أبو داود (٣) ورجاله رجال الصحيح.

٦٠٥٣ - وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٤) بإسناد ضعيف.

٦٠٥٤ - والشاهد العدل حديث البراء بن عازب المتقدم (٥) في باب رجم المحصن، رواه أحمد ومسلم وأبو داود مطولًا وفيه: «أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى» الحديث.

٦٠٥٥ - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا يحلف عند منبري هذا عبد ولا أمة على يمين آثمة، ولو على سواك رطب إلا أوجب الله له النار» رواه أحمد

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 4، ص 2081 (SanadKitab #6610, hlm. urut 2111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.