Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب صفة الصلاة
  3. [٣/١٢٨] باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين

١١٧٣ - وقد تقدم (١) حديث أبي حميد الساعدي في باب رفع اليدين، أخرجه البخاري وفيه: «فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» .

١١٧٤ - وعن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يفتتح الصلاة بالتكبير، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقب الشيطان، وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم» مختصر من حديث أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود (٢) .

١١٧٥ - وعن أبي هريرة قال: «نهاني النبي ﷺ عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب» رواه أحمد والبيهقي وأبو يعلى والطبراني في "الأوسط" (٣) ، قال في "مجمع الزوائد": وإسناد أحمد حسن.

١١٧٦ - والنهي عن نقرة الغراب، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحيهما" من حديث عبد الرحمن بن شبل، وسيأتي (٤) في أبواب الجماعة في باب ما جاء فيمن يلازم بقعة بعينها في المسجد.

١١٧٧ - والنهي عن الإقعاء أخرجه الترمذي وأبو داود (٥) من حديث علي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 375 (SanadKitab #6610, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.