Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 376

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب صفة الصلاة
  3. [٣/١٢٨] باب صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين

رضي الله عنه مرفوعًا بلفظ: «لا تُقع بين السجدتين» وفي إسناده مقال.

١١٧٨ - وأخرجه ابن ماجه (١) من حديث أنس بلفظ: «إذا رفعت رأسك من سجودك فلا تُقعِ كما يقعي الكلب، ضع إليتك بين قدميك، والزق ظاهر قدميك بالأرض» وإسناده ضعيف.

١١٧٩ - وقد ورد ما يعارض هذه الأحاديث، ففي "جامع الأصول" قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هو السنة، فقلنا له: أما تراه جفاء بالرجل؟ فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيكم» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (٢) وزاد أبو داود بعد القدمين «في السجود» انتهى.

١١٨٠ - وأخرج البيهقي (٣) عن ابن عمر «أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة» .

١١٨١ - وعن ابن عمر وابن عباس (٤) أنهما كانا يقعيان.

١١٨٢ - وقال طاوس (٥) : رأيت العبادلة يقعون، قال الحافظ: وأسانيدها صحيحة. انتهى.

وقد جمع بين الأحاديث: بأن الإقعاء الذي ورد النهي عنه هو ما سيأتي تفسيره

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 376 (SanadKitab #6610, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.