Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 412

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها
  3. [٣/١٥٢] باب النهي عن تجريد المنكبين في الصلاة

الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» رواه البخاري ومسلم (١) ، ولكن قال: «على عاتقيه» ولأحمد اللفظان (*) .

١٢٩٣ - وعنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه» رواه البخاري وأحمد وأبو داود (٢) وزاد «على عاتقيه» .

١٢٩٤ - وعن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتزر به» متفق عليه (٣) ، ولفظه لأحمد، وفي لفظ (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ما اتسع الثوب فلتعاطف به على منكبيك ثم صلّ، وإذا ضاق عن ذلك فشُدّ به حقوك ثم صل من غير رداء» .

١٢٩٥ - وعن سَلَمة بن الأكوع قال: «قلت يا رسول الله! إني أكون في الصيد وأصلي، وليس علي إلا قميص واحد، قال: فزره، وإن لم تجد إلا شوكة» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والشافعي وابن حبان والحاكم، وقال حديث مدني صحيح، انتهى. وعلقه البخاري في "صحيحه" ووصله في "تاريخه" (٥) وفي إسناده مقال.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 412 (SanadKitab #6610, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.