١٢٩٦ - وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه قال: «أتيت النبي ﷺ في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال: فبايعته وأدخلت يدي فمسست الخاتم قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزارهما لا يزرران أبدًا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل (١) ، ورجال إسناده ثقات إلا أبا نعيم عبد الرحمن بن هانئ، فقال في "الكاشف": اختلف في توثيقه، وقال في "التقريب": صدوق انتهى. وأخرج الحديث ابن ماجه.
[٣/١٥٣] باب الصلاة في ثوبين وواحد
١٢٩٧ - عن أبي هريرة: «أن سائلًا سأل النبي ﷺ عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: أو لكلكم ثوبان» رواه الجماعة إلا الترمذي (٢) .
١٢٩٨ - وعن جابر: «أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد متوشحًا به» متفق عليه (٣) .
١٢٩٩ - وعن عمر بن أبي سلمة قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه» رواه الجماعة (٤) .