Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب اللباس
  2. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره وما يشرع فيها
  3. [٣/١٥٣] باب الصلاة في ثوبين وواحد

١٢٩٦ - وعن عروة بن عبد الله عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه قال: «أتيت النبي ﷺ في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق قال: فبايعته وأدخلت يدي فمسست الخاتم قال عروة: فما رأيت معاوية ولا ابنه في شتاء ولا حر إلا مطلقي إزارهما لا يزرران أبدًا» رواه أحمد وأبو داود والترمذي في الشمائل (١) ، ورجال إسناده ثقات إلا أبا نعيم عبد الرحمن بن هانئ، فقال في "الكاشف": اختلف في توثيقه، وقال في "التقريب": صدوق انتهى. وأخرج الحديث ابن ماجه.

[٣/١٥٣] باب الصلاة في ثوبين وواحد

١٢٩٧ - عن أبي هريرة: «أن سائلًا سأل النبي ﷺ عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: أو لكلكم ثوبان» رواه الجماعة إلا الترمذي (٢) .

١٢٩٨ - وعن جابر: «أن النبي ﷺ صلى في ثوب واحد متوشحًا به» متفق عليه (٣) .

١٢٩٩ - وعن عمر بن أبي سلمة قال: «رأيت النبي ﷺ يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه» رواه الجماعة (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 413 (SanadKitab #6610, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.