Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 18

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه
  3. [١/٧] باب حكم الماء إذا ولغت فيه السباع

خزيمة، وصححه أيضًا البخاري والعقيلي وابن حبان والحاكم والدارقطني.

٢١ - وعن عائشة «أنه ﷺ كان يصغي للهرة الإناء حتى تشرب منه، ثم يتوضأ بفضلها» رواه الدارقطني (١) ، وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جدًا.

٢٢ - ولأبي داود (٢) من حديث عائشة قالت: إن رسول الله ﷺ قال: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. وإني رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها» قال الدارقطني: تفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه. وقد أخرج هذا الطبراني ورجاله ثقات كما في "مجمع الزوائد".

٢٣ - وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل: إن الكلاب والسباع ترد عليها، فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» أخرجه الدارقطني (٣) .

٢٤ - وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة (٤) من حديث جابر وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: «أنتوضأ بما أفضلت

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 18 (SanadKitab #6610, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.