Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 19

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب المياه
  3. [١/٩] باب ما جاء في الاكتفاء بالحت والقرص بالماء للنجاسة

الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها» .

٢٥ - وعن ابن عمر قال: «خرج رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فسار ليلًا، فمروا على رجل جالس عند مقراةٍ له، وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء، فقال عمر: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال النبي ﷺ: يا صاحب المقراة! لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور» رواه الدارقطني (١) .

قوله: «وَلغ» ، بفتح أوله، أي: شرب.

[١/٨] باب في الماء يقع فيه أحد الدواب التي لا دم لها

٢٦ - عن سلمان أن رسول اللهص قال: «يا سلمان! كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فهو حلال أكله وشربه ووضوءه» رواه الدارقطني والبيهقي (٢) بإسناد ضعيف، وقال الحاكم: حديث غير محفوظ، وإسناده مجهول.

٢٧ - وسيأتي (٣) إن شاء الله في كتاب الأطعمة حديث: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم» .. إلخ.

[١/٩] باب ما جاء في الاكتفاء بالحت والقرص بالماء للنجاسة

وإن بقي أثرها

٢٨ - عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 19 (SanadKitab #6610, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.