[٣/٢٨١] باب ما جاء في تسليم الإمام على المؤتمين فوق المنبر
والتأذين إذا جلس عليه واستقبال المأمومين له
١٩٢٨ - عن جابر: «أن النبي ﷺ كان إذا صعد المنبر سلم» رواه ابن ماجه (١) بإسناد فيه ابن لهيعة.
١٩٢٩ - وأخرجه الأثرم (٢) في "سننه" عن الشعبي عن النبي ﷺ مرسلًا.
١٩٣٠ - وله شاهد عند ابن عدي والطبراني والبيهقي (٣) بإسناد ضعيف.
١٩٣١ - وعن السائب بن يزيد قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي ﷺ مؤذن غير واحد» رواه البخاري والنسائي وأبو داود (٤) ، وفي رواية لهم (٥) : «فلما كانت خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان بالأذان الثالث فإذن لهم به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك» ولأحمد والنسائي (٦) : «كان بلال يؤذن إذا جلس النبي ﷺ عن المنبر ويقيم إذا نزل» .