Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 729

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب الصلاة على الميت
  3. [٤/٢٦] باب ما جاء من النهي عن النعي وجواز الإيذان للصلاة

٢٢٥٥ - وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمْرَة ففتح الله له» رواه البخاري (١) .

٢٢٥٦ - وعن أبي هريرة «أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم المصلى فصف وكبر عليه أربعًا» متفق عليه وقد تقدم (٢) في باب الصلاة على الغائب.

٢٢٥٧ - وتقدم (٣) أيضًا حديث أبي هريرة في قصة السوداء، وفيه: «أفلا آذنتموني؟» أخرجاه.

٢٢٥٨ - وتقدم (٤) في باب المبادرة إلى تجهيز الميت حديث الحصين بن وَحْوَح: «أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا» رواه أبو داود.

٢٢٥٩ - وفي البخاري (٥) من حديث ابن عباس فقال: «ما منعكم أن تعلموني؟» .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 729 (SanadKitab #6610, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.