Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 730

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب الصلاة على الميت
  3. [٤/٢٧] باب ما جاء في عدد التكبير في صلاة الجنازة

٢٢٦٠ - وقال إبراهيم: لا بأس إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه، إنما يكره أن يطاف في المجالس فيقال: أنعى فلانًا فعل الجاهلية رواه عنه سعيد في "سننه" (١) .

[٤/٢٧] باب ما جاء في عدد التكبير في صلاة الجنازة

٢٢٦١ - عن جابر: «أن النبي ﷺ صلى على النجاشي فكبر أربعًا» متفق عليه (٢) .

٢٢٦٢ - وعن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ كبر عليه أربع تكبيرات» رواه الجماعة وقد تقدم (٣) في باب الصلاة على الغائب وممن روى الأربع من الصحابة عقبة بن عامر والبراء، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، قال البيهقي: قال الترمذي: والعمل عليه عند أهل العلم.

٢٢٦٣ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبر خمسًا على جنازة فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها» رواه الجماعة إلا البخاري (٤) .

٢٢٦٤ - وعن حذيفة: «أنه صلى على جنازة فكبر خمسًا، ثم التفت فقال: ما

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 730 (SanadKitab #6610, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.