Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 50

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب قضاء الحاجة
  3. [١/٣٢] باب النهي عن إمساك الذكر باليمين والتمسح بها

[١/٣٢] باب النهي عن إمساك الذكر باليمين والتمسح بها

١١٤ - عن أبي قتادة أن النبي ﷺ قال: «إذا بال أحدكم، فلا يمسنَّ ذكره بيمينه، وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه» رواه أبو داود (١) ، وللبخاري (٢) : «إذا بال أحدكم، فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنجي بيمينه» ، ولمسلم (٣) : قال رسول الله ﷺ: «لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء» .

١١٥ - وفي حديث سلمان النهي عن الاستنجاء باليمين وسيأتي (٤) .

١١٦ - وعن عائشة قالت: «كانت يد النبي ﷺ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى» رواه أبو داود (٥) من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي عن عائشة، ولم يسمع منها فهو منقطع، وأخرجه (٦) من حديث الأسود عن عائشة بمعناه، وأخرجه في اللباس من حديث مسروق عن عائشة، ومن ذلك الوجه أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه (٧) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 50 (SanadKitab #6610, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.