Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 51

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب قضاء الحاجة
  3. [١/٣٤] باب الموضع الذي يقضي الحاجة فيه وذكر الأماكن

[١/٣٣] باب كيفية القعود لقضاء الحاجة والانتثار

١١٧ - عن سراقة بن مالك قال: «علَّمنا رسول الله ﷺ في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى» رواه البيهقي (١) ، قال في "بلوغ المرام": بسند ضعيف. وقال الحازمي: لا يُعلم في الباب غيره مع ضعف إسناده وانقطاعه.

١١٨ - وعن أنس قال: «كان النبي ﷺ إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» رواه الترمذي (٢) من طريق الأعمش عن أنس، وقال: مرسل، لم يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من الصحابة.

١١٩ - وعن عيسى بن يزداد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات» رواه ابن ماجه بسند ضعيف، ورواه أحمد وأبو داود في مراسيله وابن ماجه والبيهقي (٣) من رواية يزداد الفارسي المذكور، وقال العقيلي: لا يصح، وقال ابن أبي حاتم: يزداد مجهول وولده عيسى مثله.

[١/٣٤] باب الموضع الذي يقضي الحاجة فيه وذكر الأماكن

التي نُهي عن قضاء الحاجة فيها

١٢٠ - عن أبي موسى قال: «مال رسول الله ﷺ إلى دَمَثٍ جنب حائط فبال، وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله» رواه أحمد وأبو داود (٤) وفي إسناده مجهول.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 51 (SanadKitab #6610, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.