Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 784

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن وأحكام القبور
  3. [٤/٦٠] باب ما جاء من النهي بالمرور بقبور الظالمين

أخرجه الدارقطني (١) بإسناد فيه موسى بن هلال العبدي قال أبو حاتم: مجهول العدالة، ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" من طريقه، وقال: إن صح الخبر فإن في القلب من إسناده، وأخرجه البيهقي وقال العقيلي: لا يصح حديث موسى ولا يتابع عليه ولا يصح في هذا الباب شيء. وقال أحمد: لا بأس به، وقد تابعه عليه مسلم بن سالم عند الطبراني من طريقه، وقد صحح الحديث ابن السكن، وعبد الحق وتقي الدين السبكي.

٢٤٤٨ - وأخرج ابن عدي والدارقطني وابن حبان (٢) عن ابن عمر مرفوعًا: «من حج ولم يزرني فقد جفاني» وفي إسناده النعمان بن شبل وثقه عمران بن موسى وضعفه غيره وله شواهد ضعيفة والجميع بعضها يقوي بعضًا، وعليه عمل المسلمين في جميع الأمصار ويعدون ذلك من أفضل الأعمال.

[٤/٦٠] باب ما جاء من النهي بالمرور بقبور الظالمين

وديارهم ومصارعهم

٢٤٤٩ - عن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 784 (SanadKitab #6610, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.