Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 785

  1. [٤] كتاب الجنائز
  2. أبواب الدفن وأحكام القبور
  3. [٤/٦١] باب ما جاء في جواز نقل الميت

فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم» رواه البخاري ومسلم (١) وفي رواية (٢) : «لما مر النبي ﷺ بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين ثم قنَّع رأسه وأسرع في السير حتى أجاز الوادي» .

[٤/٦١] باب ما جاء في جواز نقل الميت

أو نبشه لغرض صحيح

٢٤٥٠ - عن جابر قال: «أتى النبي ﷺ عبد الله بن أبي فأخرجه فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه» وفي رواية: «أتى النبي ﷺ عبد الله بن أبي بعد ما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبته فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم وكان كسى عباسًا، قال سفيان: فيرون أن النبي ﷺ ألبس عبد الله قميصه مكافأة بما صنع» رواه البخاري (٣) .

٢٤٥١ - وعن جابر قال: «أمر رسول الله ﷺ بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة» رواه الخمسة وصححه الترمذي (٤) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 785 (SanadKitab #6610, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.