Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 799

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. *
  3. [٥/٣] باب ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

[٥/٣] باب ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

٢٤٧٥ - عن رجل يقال له سِعرَ عن مصدق رسول الله ﷺ قال: «نهانا رسول الله ﷺ أن نأخذ شافعًا، والشافع التي في بطنها ولد» أخرجه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري والحافظ في "التلخيص" ورجال إسناده ثقات أخرجه أحمد والنسائي (١) .

٢٤٧٦ - وعن سُوَيد بن غَفَلَة قال: «أتانا مصدق رسول الله ﷺ فسمعته يقول: أنا في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا نفرق بين مجتمع، ولا نجمع بين مفترق. وأتاه رجل بناقة كَوْماء، فأبى أن يأخذها» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني والبيهقي (٢) وفي إسناده هلال بن خباب قال في "الكاشف": ثقة.

٢٤٧٧ - وعن عبد الله بن معاوية الغاضري قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وشهد أن لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه كل عام ولم يعط الهرِمَة ولا الدّرِنة ولا المريضة ولا الشَّرَط اللئيمة ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» رواه أبو داود والطبراني (٣) وجوّد إسناده.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 799 (SanadKitab #6610, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.