Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 800

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. *
  3. [٥/٣] باب ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه

٢٤٧٨ - وقد تقدم (١) في الحديث الطويل ذكر الهرمة وذات العوار.

٢٤٧٩ - وتقدم (٢) حديث ابن عباس أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا قال: «إياكم وكرائم أموالهم» متفق عليه.

٢٤٨٠ - وعن أبيّ بن كعب قال: «بعثني رسول الله ﷺ مصدقًا فمررت برجل فلم أجد عليه في ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته فقال: ذاك مالا لبن فيه ولا ظَهْر، وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية سمينة عظيمة فخذها، فقال: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، فهذا رسول الله ﷺ منك قريب فإن أحببت أن تأتيه، فتعرض عليه ما عرضت عليّ، فإن قبله منك قبلته وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله ﷺ فأخبره الخبر، فقال رسول الله ﷺ: ذاك الذي عليك، وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه، قال: فخذها، فأمر رسول الله ﷺ بقبضها ودعا له بالبركة» أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم (٣) .

٢٤٨١ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» رواه أحمد (٤) ، ولأبي داود (٥) : «لا

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 800 (SanadKitab #6610, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.