Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 53

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب قضاء الحاجة
  3. [١/٣٤] باب الموضع الذي يقضي الحاجة فيه وذكر الأماكن

وابن ماجه والحاكم وابن السكن (١) وصححاه، وقد أُعل بالانقطاع لعدم سماع أبي سعيد من معاذ، وللحديث شواهد.

١٢٦ - ولأحمد (٢) من حديث ابن عباس بزيادة «أو نقع ماء» .

١٢٧ - وزاد الطبراني (٣) من حديث ابن عمر «النهي عن البراز تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري» وإسنادهما ضعيف، قاله الحافظ.

١٢٨ - وعن عبد الله بن مُغفَّل عن النبي ﷺ قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه» رواه الخمسة (٤) إلا قوله: «ثم يتوضأ فيه» فإنما هي لأحمد وأبي داود، قال الترمذي: غريب، وقال المنذري: إسناده صحيح متصل ورجاله ثقات، وقد أخرج نحوه الضياء في "المختارة".

١٢٩ - وعن جابر عن النبي ﷺ «أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (٥) .

١٣٠ - وعنه قال: «نهى النبي ﷺ أن يُبال في الماء الجاري» رواه الطبراني في "الأوسط" (٦) ، قال المنذري: بإسناد جيد.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 53 (SanadKitab #6610, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.