Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 802

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. *
  3. [٥/٤] باب ما جاء في الرقيق والخيل والحمر

المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك، وفي الباب أحاديث.

[٥/٤] باب ما جاء في الرقيق والخيل والحمر

٢٤٨٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه» رواه الجماعة (١) ولأبي داود (٢) : «وليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر» ولأحمد ومسلم (٣) : «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» وقال في "الخلاصة": إن في سند زيادة مسلم انقطاع وهي عند الدارقطني (٤) وغيره بإسناد متصل صحيح كما قال ابن القطان.

٢٤٨٧ - وعن عمر «وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنّا قد أصبنا أموالًا خيلًا ورقيقًا نحب أن تكون لنا فيها زكاة وطَهور، قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله واستشار أصحاب النبي ﷺ وفيهم علي، فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها من بعدك» رواه أحمد (٥) قال في "مجمع الزوائد":

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 802 (SanadKitab #6610, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.