Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 803

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. *
  3. [٥/٥] باب زكاة الذهب والفضة

ورجاله ثقات.

٢٤٨٨ - وعن أبي هريرة قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الحمير فيها زكاة، فقال: ما جاءني فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة: ((فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ)) [الزلزلة:٧-٨] » رواه أحمد (١) .

٢٤٨٩ - وقد تقدم (٢) في حديث أبي هريرة الطويل معناه، رواه مسلم.

٢٤٩٠ - وسيأتي (٣) حديث علي مرفوعًا: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد وابن ماجه من حديث الحارث عن علي قال البخاري: كلاهما عندي صحيح.

[٥/٥] باب زكاة الذهب والفضة

٢٤٩١ - عن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرِّقَة من كل أربعين درهمًا درهمان، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي (٤) من حديث عاصم بن حمزة عن علي، ورواه ابن ماجه (٥) من

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 803 (SanadKitab #6610, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.