Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 807

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. *
  3. [٥/٧] باب زكاة الزروع والثمار

كان من غير ذلك أضيفت إليه. قوله: «فَتَخَات» بالخاء المعجمة جمع فتخة وهي حلقة لا فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجليها وربما وضعتها في يدها.

[٥/٧] باب زكاة الزروع والثمار

٢٥٠٢ - عن جابر عن النبي ﷺ قال: «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشور» رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود (١) وقال: «الأنهار والعيون» .

٢٥٠٣ - وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عَثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه الجماعة إلا مسلمًا (٢) ، لكن لفظ النسائي وأبي داود وابن ماجه «بَعْلًا» بدل «عَثريًّا» .

٢٥٠٤ - وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ: «أن النبي ﷺ قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والزبيب، والتمر» رواه الطبراني والحاكم (٣) ، قال البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

٢٥٠٥ - قال في "التلخيص": وروى الدارقطني (٤) من حديث موسى بن

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 807 (SanadKitab #6610, hlm. urut 837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.