Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 808

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. *
  3. [٥/٧] باب زكاة الزروع والثمار

طلحة عن عمر: «إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة فذكرها» قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.

٢٥٠٦ - وروى ابن ماجه والدارقطني (١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» زاد ابن ماجه: «والذرة» وإسناده واهٍ لأنه من رواية محمد بن عبد الله العَرْزَمي وهو متروك، والراوي عن العَرْزَمي ضعيف.

٢٥٠٧ - وروى البيهقي (٢) من طريق مجاهد قال: «لم تكن الصدقة في عهد النبي ﷺ إلا في خمسة» فذكرها.

٢٥٠٨ - ومن طريق الحسن قال: «لم يفرض النبي ﷺ الصدقة إلا في عشرة، فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة» .

٢٥٠٩ - وعن الشّعبي قال: «كتب رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، انتهى كلام "التلخيص".

قوله: «السانية» هو البعير الذي يستسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح. «والعثري» بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وراء مكسورة هو الذي يشرب بعروقه من ماء السيل، «والنَّضح» بفتح النون وسكون الضاد المعجمة والحاء المهملة أي السانية

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 808 (SanadKitab #6610, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.