Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 809

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. *
  3. [٥/٨] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص

«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.

[٥/٨] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص

وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه

٢٥١٠ - عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة (١) وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (٢) : «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم (٣) في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة.

٢٥١١ - وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (٤) .

٢٥١٢ - وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني (٥) .

٢٥١٣ - وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي (٦) .

٢٥١٤ - وعن أبي سعيد: أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": رواه

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 809 (SanadKitab #6610, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.