«والبعل» بفتح الموحدة وسكون المهملة، الأشجار التي تشرب بعروقها.
[٥/٨] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص
وما نهي عن أخذه ومالا زكاة فيه
٢٥١٠ - عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رواه الجماعة (١) وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي (٢) : «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة» ولمسلم (٣) في رواية: «من ثمر» بالثاء المثلثة.
٢٥١١ - وعن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم (٤) .
٢٥١٢ - وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني (٥) .
٢٥١٣ - وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي (٦) .
٢٥١٤ - وعن أبي سعيد: أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوَسق ستون مختومًا» وفي رواية: «ستون صاعا» رواه أحمد وأبو داود وإسناده منقطع، ورواه أحمد وابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": رواه