Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 810

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. *
  3. [٥/٨] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص

الدارقطني في "سننه" وابن حبان في "صحيحه" (١) من رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد وهو متصل صحيح كالشمس.

٢٥١٥ - وعن عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخيِّر يهودَ يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده اختلاف وانقطاع ورواه الدارقطني (٢) بإسناد متصل.

٢٥١٦ - وعن عتَّاب بن أَسيْد: «أن النبي ﷺ كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم» رواه الترمذي وابن ماجه (٣) وفي لفظ لأبي داود والترمذي (٤) قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرص العنب كما نخرص النخل أو نأخذ زكاته زبيبًا كما نأخذ صدقة النخل تمرًا» قال في "بلوغ المرام": رواه الخمسة وفي إسناده انقطاع وحسنه الترمذي وقال: غريب.

٢٥١٧ - وعن سهل بن أبي حَثْمَة قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا خرصتم

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 810 (SanadKitab #6610, hlm. urut 840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.