Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 825

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. أبواب الأصناف الثمانية
  3. [٥/١٨] باب ما جاء في الفقير والمسكين والغني والمسألة

والترمذي وحسنه (١) .

٢٥٦٠ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢) ، وقال ابن الجوزي: رجال إسناده ثقات، انتهى وصححه الحاكم وأُعل بالإرسال.

٢٥٦١ - وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا لذي مِرَّة سويّ» رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي وحسنه الترمذي (٣) .

٢٥٦٢ - وهو لهما من حديث أبي هريرة وأخرجه الحاكم (٤) وصححه ولأحمد الحديثان.

٢٥٦٣ - وعن قَبيصَة بن مُخَارِق الهلالي قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تَحمَّل حَمالة فحلَّت له المسألة، حتى يقضيها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 825 (SanadKitab #6610, hlm. urut 855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.