أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتًا» رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان (١) .
٢٥٦٤ - وعن عبد الله بن عديّ بن الخِيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي ﷺ يسألانه من الصدقة، فقلَّب فيهما البصر، رآهما جلدين، فقال: «إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني، ولا قوي مكتسب» رواه أحمد وقواه وأبو داود والنسائي (٢) ، وقال أحمد: هذا أجود إسناد وفي رواية: ما أجوده من حديث.
٢٥٦٥ - وعن الحسن بن علي قال: قال رسول الله ﷺ: «للسائل حق، وإن جاء على فرس» رواه أحمد وأبو داود (٣) بإسناد ضعيف.
٢٥٦٦ - وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» رواه أحمد وأبو داود والنسائي (٤) وسكت عنه أبو داود والمنذري
Rujukan halaman ini:فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 826 (SanadKitab #6610, hlm. urut 856)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.