Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 841

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. أبواب الأصناف الثمانية
  3. [٥/٢٥] باب صدقة الفطر

وفي رواية: «كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله ﷺ صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِط، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» رواه الجماعة (١) غير أن البخاري لم يذكر كلام أبي سعيد «فلا أزال ... الخ» ، ولم يذكر ابن ماجه التخيير.

٢٦١٣ - وللنسائي (٢) من حديث أبي سعيد قال: «فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقِط» وللدارقطني (٣) من حديثه قال: «ما أخرجنا على عهد النبي ﷺ إلا صاعًا من دقيق أو صاعًا من تمر أو صاعًا من سُلْت أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقِط» وذكر أبو داود (٤) الدقيق في "سننه" وقال: هو وهم من ابن عيينة.

٢٦١٤ - وقد روى ذلك ابن خزيمة (٥) من حديث ابن عباس قال ابن أبي

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 841 (SanadKitab #6610, hlm. urut 871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.