Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 842

  1. [٥] كتاب الزكاة
  2. أبواب الأصناف الثمانية
  3. [٥/٢٥] باب صدقة الفطر

حاتم: سألت أبي عن هذا الحديث فقال: منكر، ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس.

٢٦١٥ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ بعث مناديًا ينادي في فجاج مكة: ألا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مُدَّان من قمح أو سواه صاع من طعام» وفي نسخة: «مُدّان من البر» رواه الترمذي (١) وقال: حديث حسن غريب.

٢٦١٦ - وللحاكم (٢) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «صدقة الفطر مُدَّان من قمح» .

٢٦١٧ - وأخرج نحوه الدارقطني (٣) من حديث عُصَمة بن مالك بإسناد ضعيف.

٢٦١٨ - وأخرج أبو داود والنسائي (٤) عن الحسن مرسلًا: «فرض رسول الله ﷺ هذه الصدقة صاعًا من تمر أو من شعير أو نصف صاع من قمح» .

٢٦١٩ - وأخرج سفيان الثوري في "جامعه" (٥) عن علي مرفوعًا بلفظ: «نصف صاع بر» .

٢٦٢٠ - وعن ابن عمر: «أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 842 (SanadKitab #6610, hlm. urut 872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.