Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 58

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب قضاء الحاجة
  3. [١/٣٧] باب ما جاء في الاستجمار بالأحجار والتنزه من البول

١٤٣ - وعن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من استجمر فليوتر» أخرجاه (١) ، وزاد أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢) «من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» وصححهما ابن حبان وحسَّنهما النووي والحافظ في "الفتح".

١٤٤ - وعن ابن عباس «أن النبي ﷺ مر بقبرين، فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» رواه الجماعة (٣) ، وفي رواية للبخاري والنسائي (٤) «وما يعذبان في كبير، بلى كان أحدهما ... » إلخ، وللبخاري في الأدب (٥) «بلى إنه لكبير» .

١٤٥ - وعن أبي هريرة قال: «كنا نمشي مع رسول الله ﷺ فمررنا على قبرين، فقام فقمنا معه، فجعل لونه يتغير حتى رعد كم قميصه، فقلنا: ما نابك يا رسول الله؟ فقال: ألا تسمعون ما أسمع، فقلنا: وما ذاك يا نبي الله؟ فقال: هذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابًا شديدًا في ذنب حقير، قلنا: فيم ذاك؟ قال: كان أحدهما لا يستنزه من البول، وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه، ويمشي بينهم بالنميمة، فدعا بجريدتين من جرائد النخل، فجعل في كل قبر واحدة، قلنا: وهل ينفعهم ذلك، قال:

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 58 (SanadKitab #6610, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.