Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 59

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب قضاء الحاجة
  3. [١/٣٧] باب ما جاء في الاستجمار بالأحجار والتنزه من البول

نعم. يُخفف عنهما ما دامتا رطبتين» رواه ابن حبان في "صحيحه" (١) .

١٤٦ - وعن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: «اتقوا البول، فإنه أول ما يحاسب به العبد في القبر» رواه الطبراني في "الكبير" (٢) ، قال المنذري: وإسناده لا بأس به.

١٤٧ - وعن أنس أن النبي ﷺ قال: «تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه» رواه الدارقطني (٣) .

١٤٨ - وقد أخرجه الدارقطني (٤) من حديث أبي هريرة، وفي لفظ له وللحاكم (٥) من حديثه «أكثر عذاب القبر من البول» قال في "بلوغ المرام": وهو صحيح الإسناد.

قوله: «الخراءة» أي: العذرة. قوله: «من فعل فقد أحسن.. إلخ» قال في "جامع الأصول": معناه التخيير بين الماء الذي هو الأصل في الطهارة وبين الأحجار، يريد أن الاستنجاء بالماء ليس بعزيمة لا يجوز تركها إلى غيره؛ لكنه إن استنجى فليكن وترًا، وإلا فلا حرج إن تركه إلى غيره بزيادة عليه. انتهى. قوله: «لا يستَتِر» بمثناتين من فوق الأولى مفتوحة والثانية مكسورة في أكثر الروايات، وفي رواية لمسلم (٦) : «يستنْزه»

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 59 (SanadKitab #6610, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.