Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 1, halaman 60

  1. [١] كتاب الطهارة
  2. أبواب قضاء الحاجة
  3. [١/٣٨] باب ما نهي من الاستجمار به

بالنون الساكنه بعدها زاي ثم هاء، وفي رواية لابن عساكر (١) : «يستبرئ» بموحدة من الاستبراء. قوله: «وما يعذبان في كبير» معناه: أنهما لم يُعذبا في أمرٍ كان يكبر عليهما، أو يشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه، وهو التنزه من البول وترك النميمة، ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة، ولما خاف ﷺ أن يتوهم مثل هذا، استدرك، فقال: بلى إنه لكبير، وكذا قوله: «في ذنب هين» يعني: هين عندهما أو في ظنهما، أو هين عليهما اجتنابه، لا أنه هين في نفس الأمر؛ لأن النميمة محرمة اتفاقًا.

[١/٣٨] باب ما نُهي من الاستجمار به

١٤٩ - عن خزيمة بن ثابت «أن النبي ﷺ سُئل عن الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (٢) ورجال إسناده ثقات.

١٥٠ - وقد تقدم (٣) قريبًا حديث سلمان، وفيه النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، ولأحمد وابن ماجه (٤) من حديث سلمان قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن لا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم»

١٥١ - وعن جابر بن عبد الله قال: «نهى النبي ﷺ أن نتمسح بعظم أو بعرة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود (٥) .

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 1، ص 60 (SanadKitab #6610, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.