Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 852

  1. [٦] كتاب الخمس
  2. [٦/٣] باب ما جاء في الرجل يتصدق بجميع ماله

وللطبراني (١) : «إن الله قد قبل صدقتك» .

٢٦٤٥ - وعن معن بن يزيد قال: «أخرج أبي دنانير يتصدق بها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال: لا والله ما إياك أردت فجئت فخاصمته إلى النبي ﷺ، فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» رواه البخاري وأحمد (٢) .

[٦/٣] باب ما جاء في الرجل يتصدق بجميع ماله

٢٦٤٦ - عن عمر بن الخطاب قال: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نتصدق فوافق ذلك مالًا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله ﷺ: ما أبقيت لأهلك؟ فقلت: مثله، فأتى أبو بكر بكل ماله» رواه أبو داود والترمذي وصححه، والحاكم وقواه البزار (٣) .

٢٦٤٧ - وعن جابر: «أن رجلًا جاء إلى النبي ﷺ بصدقة من ذهب، فقال: خذها فهي صدقة وما أملك غيرها، فأعرض عنه» رواه أبو داود وابن حبان والحاكم (٤) .

٢٦٤٨ - وسيأتي (٥) في كتاب العتق حديث الذي أعتق الستة الأعبد.

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 852 (SanadKitab #6610, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.