Lewati ke konten

Kitab: Fathul Ghaffar · Pengarang: الرباعي

Baca Juz 2, halaman 853

  1. [٦] كتاب الخمس
  2. [٦/٥] باب الصدقة على البهائم

[٦/٤] باب نهي المتصدق أن يشتري ما تصدق به

٢٦٤٩ - عن عمر بن الخطاب قال: «حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أن يبيعه برخص فسألت النبي ﷺ فقال: لا تشتره ولا تَعُدْ في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه» متفق عليه (١) .

٢٦٥٠ - وما تقدم (٢) من حديث أبي سعيد في حل الصدقة لرجل اشتراها بماله فلا يعارض هذا؛ لأن هذا خاص بصدقة الرجل نفسه، وذلك عام لصدقته وصدقة غيره.

٢٦٥١ - وما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (٣) : «أن امرأة أتت رسول الله ﷺ فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث» فلا يعارض حديث عمر لخصوصه بالميراث.

[٦/٥] باب الصدقة على البهائم

٢٦٥٢ - سيأتي (٤) إن شاء الله في باب نفقة البهائم حديث أبي هريرة

Rujukan halaman ini: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، ج 2، ص 853 (SanadKitab #6610, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.