Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 107

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. الحج عن المتوفى

الحج عن الوالدين

١٠٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / أم محمد، ونصُّه:

أنا الحمد لله حججت فرضي وعملت عمرة كذا مرة، وعملت لأمي وأبي عمرة، وأمي وأبي من غير هذا البلد وماتا من سنين، ولم يحج واحد منهما؛ لأنهما غير قادرين.

السؤال: هل أخرج من المبلغ الذي عندي للحج عن أمي وأبي؛ لأن هذا دين عليهما وشاغل بالي، وأطلب من الله أن يعفو عنهما؟

أجابت اللجنة بما يلي:

ما دامت المستفتية قد حجت عن نفسها سابقاً، ولديها مال خاص بها زائد عن حاجتها؛ فيجوز لها أن تحج بنفسها عن والديها أو أحدهما، أو أن تنيب غيرها ممّن حج عن نفسه سابقاً أن يحج عنهما؛ لحديث الفضل بن العباس ﵄ أن امرأة من خثعم قالت: «يا رسول الله، إن فريضةَ الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع». رواه الجماعة (¬١). ولك على برك بوالديك الأجر والمثوبة إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

[٢١/ ١٠٧ / ٦٦٣٨]

الحج عن المتوفَّى

١٠٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 107 (SanadKitab #663, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.