Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 108

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. الحج عن الميت الذي لم يحج من ماله
  4. أجابت اللجنة بما يلي

توفي أخي عبيد -وهو أحد الأسرى- قبل عشر سنوات، والسؤال هو:

هل لنا نحن الورثة أن نحج عن المتوفَّى أو نوكل عنه؟ وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

للورثة أن يحجوا عنه من مالهم على سبيل التبرع لا الوجوب؛ لعدم الإيصاء منه بذلك، والله أعلم.

[١٩/ ١٣٥ / ٥٩٥٢]

الحج عن الميت الذي لم يحج من ماله

١٠٤٧ - حضر أمام اللجنة السيد / ضاري، وقدَّم استفتاءً عن أمه / خزنة، ونصُّه:

توفيت امرأة وتركت أخاً وأختاً شقيقين، ولها ابن متوفى قبلها بسنة، وهو ابنها الوحيد، ولابنها ثلاثة أولاد قصّر.

السؤال: بالنسبة للحج عنها والأضحية عنها والصدقة هل تؤخذ من التركة؟ مع العلم بأن لها من التركة ٣١ ألف دينار.

وقد استفسرت منه اللجنة عن الموضوع:

س: هل حجت قبل موتها؟

ج: لا.

أجابت اللجنة بما يلي:

بالنسبة للأضحية والصدقة عنها فإن كانت أوصت بشيء من ذلك وجب أن يؤخذ من التركة قبل توزيعها ما يكفي لتنفيذ الوصية، وإن لم تكن أوصت

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 108 (SanadKitab #663, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.