Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. سفر المتمتع إلى المدينة وعودته إلى مكة محرما

أجابت اللجنة بما يلي:

دخول مكة بقصد الحج أو العمرة لا يجوز بغير إحرام بالاتفاق.

أما دخولها لغير النسك؛ كالتجارة، وزيارة الأصدقاء، وما إلى ذلك، فإن كان الداخل إليها من الآفاق؛ فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام لدى جمهور الفقهاء، وذهب الشافعية في المشهور إلى أن له الدخول إليها بغير إحرام إن شاء.

وإن كان الدخول إليها من منطقة الحل، فالاتفاق منعقد على جوازه من غير إحرام ما دام الداخل لا يريد النسك.

أما الحاج المتمتع إذا دخل مكة وأدى أفعال العمرة وتحلل، وكذلك المعتمر، ثم خرج منها إلى جدة أو غيرها مما هو في منطقة الحل، لشراء شيء أو غيره، ثم أراد العودة إلى مكة لغير النسك؛ فإن له أن يدخلها بغير إحرام بالاتفاق مثله مثل سكان منطقة الحل، وإن أراد دخولها لنسك أحرم من المكان الذي هو فيه سواء كان في مكة أو خارجها ما دام في الحل. والله أعلم.

[١٢/ ١٥٧ / ٣٦٦٤]

سفر المتمتع إلى المدينة وعودته إلى مكة محرما ً

١٠٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إسماعيل، ونصُّه:

نويت أن أحج هذا العام، ولكن الحملة تذهب إلى مكة مباشرة، ولا تذهب إلى المدينة، وأرغب في زيارة المدينة المنورة بعد أداء العمرة.

والسؤال: هل عليّ أن أحرم بعد الزيارة من الميقات في طريق عودتي إلى مكة؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 115 (SanadKitab #663, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.