Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 116

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. نية الإحرام
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا دخل الحاج مكة متمتعاً، ثم قام بأفعال العمرة وتحلل ثم ذهب إلى المدينة المنورة للزيارة أو أي مدينة أخرى خارج الميقات غير موطنه، ثم أراد العودة إلى مكة لإتمام أفعال الحج، فإن عليه الإحرام وجوباً من الميقات، ولا يجوز له أن يغادر بغير إحرام، ثمّ هو على الخيار في أن يحرم بالعمرة فيدخل مكة ويقوم بأفعال العمرة ويتحلل، ثمّ يحرم بالحج من مكة قبل يوم عرفة، أو يحرم من الميقات بالحج مباشرة ولا يتحلل، من إحرامه إلا بعد الوقوف بعرفة وأداء أفعال الحج، وعليه دم واحد للتمتع في كلتا الحالتين. والله أعلم.

[١٧/ ١٠٣ / ٥٢٧٤]

نية الإحرام

١٠٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

١ - ما هي الصيغة الواردة عن النبيّ ﷺ في نية الإحرام بالعمرة أو الحج، ثم ما الحكم الشرعي الذي يترتب على من فاته التلفظ بالنية وهو في الجوّ بسبب جهل أو نحوه؟

٢ - كما أنه أليس من الواجب على شركة الطيران أن ينبهوا على ذلك؟

أجابت اللجنة بما يلي:

اقتبس الفقهاء أحكام الحج من السنة المطهرة، وانتهوا إلى أن الحج على ثلاثة أنواع: قران، وتمتع، وإفراد، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي ﵌ حج قارناً، وقال عند إحرامه: «لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً» (¬١)،

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 116 (SanadKitab #663, hlm. urut 1226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.