Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 200

  1. كتاب العبادات
  2. باب الحج والعمرة
  3. العقيقة عن السقط
  4. أجابت اللجنة بما يلي

ولم يعش لي أي ولد، وأنه لا تربطه بزوجته صلة قرابة، وأن الجنين الذي سقط نموه كامل.

والطبيب في المستشفى هو الذي اقترح تشريح السقط لمعرفة سبب الإسقاط المتكرر، والعمل على علاجه.

أجابت اللجنة بما يلي:

١ - ليس على المستفتي أن يعق عن هذا السِّقْط؛ لأنه ولد ميتاً.

٢ - إذا كان لتشريح الجنين -السِّقْط- حاجة ماسة لمعرفة سبب الوفاة، فلا مانع منه شرعاً، إذا كان ذلك على يد طبيب موثوق به متخصص، وألا يزاد في التشريح على مقدار الحاجة، ثم بعد ذلك يُغَسَّلُ، ويُسَمَّى، ويُلَفُّ في قطعة قماش، ويُصَلَّى عليه، ويُدْفَن. والله أعلم.

[١٦/ ١٥٧ / ٤٩٨٣]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 200 (SanadKitab #663, hlm. urut 1309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.