باب الأيمان والنّذور والكفّارات
الحلف بغير الله تعالى
١١٤٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أبي الواثق، ونصُّه:
إثر كتابتي لبعض أبيات ابن الفارض من فائيته المشهورة (قلبي يحدثني بأنك متلفي ... ) إلى أن يقول:
وحياتكم وحياتكم قسماً وفي ... عمري بغير حياتكم لم أحلِفِ
لو أن روحي في يدي ... ووهبتها لمبشري بقدومكم لم أنصفِ
وإنني أتوجه إليكم بالسؤال: أليس الحلف بغير الله من الشرك (الشرك الأصغر).
أجابت اللجنة بما يلي:
لا يجوز الحلف بغير الله تعالى؛ لقوله ﷺ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» رواه البخاري (¬١)، وهذا القسم بحياة الممدوح الوارد في القصيدة غير جائز شرعاً، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى حرمته، وذهب بعضهم إلى كراهته. والله أعلم.
[١٧/ ١١٤ / ٥٢٨٥]
القَسَم العسكري
١١٤٦ - عرض على اللجنة كتاب جمعية خيرية وكتاب رئاسة الأركان العامة للجيش: