Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 232

  1. كتاب العبادات
  2. باب الأيمان والنذور والكفارات
  3. مراعاة العدد المحدد في الكفارة

وأن يراعى في صرفها استيعاب المستحقّين للكفارة، والله أعلم.

[٨/ ١٠٧ / ٢٣٣٤]

عمل ما كان محظورا بعد دفع الكفارة للجنة الزكاة

١١٨٢ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو:

تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالاً، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام ديناراً واحداً. والسؤال:

هل بمجرد تقديم المكفر المال واستلامه منه يحق للمكفر أن يفعل ما كان محظوراً عليه قبل التكفير؟

أجابت اللجنة بما يلي:

• يحق للمكفر أن يفعل ما كان محظورًا عليه قبل التكفير، وذلك بمجرد دفع الكفارة للجنة، والله أعلم.

[٨/ ١٠٧ / ٢٣٣٥]

مراعاة العدد المحدّد في الكفارة

١١٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الجواد، ونصُّه:

هل يجوز إخراج كفارة إطعام ستين مسكيناً إذا وجبت عليّ إلى فقير واحد أعلم أنه مستحق شرعاً للصدقة؟ أم لا بد من مراعاة عدد الستين؟

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 232 (SanadKitab #663, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.