Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 233

  1. كتاب العبادات
  2. باب الأيمان والنذور والكفارات
  3. دفع الكفارة من الطعام المطبوخ أو النقد
  4. أجابت اللجنة بما يلي

أجابت اللجنة بما يلي:

في إخراج الكفارة بإطعام ستين مسكيناً يجب التفريق على ستين مسكيناً عند المالكية، والشافعية، وكذا الحنابلة إذا وجد العدد، ولا يجوز دفعها لمسكين واحد، أخذا بنص القرآن الكريم: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: ٤].

وأجاز الحنفية مطلقاً وُجد العدد أو لم يوجد، وأجاز الحنبلية عند انعدام العدد إعطاءها إلى مسكين واحد على ستين يوماً؛ لأن الفقر والمسكنة عندهم تتجدد بتجدد اليوم، والله أعلم.

[١٥/ ١٣٣ / ٤٦٦٠]

دفع الكفارة من الطعام المطبوخ أو النقد

١١٨٤ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو:

تتكفل اللجنة باستقبال الكفارات وتستقبلها مالاً، فعن المسكين الواحد تقدر له قيمة الطعام دينار واحد. والسؤال هو:

ترى اللجنة أنه من المصلحة للفقير شراء طعام الكفارة غير مطبوخ؛ فهل يصح ذلك؟

أجابت اللجنة بما يلي:

• من الجائز أن تدفع اللجنة الكفارة للفقير طعاماً -غير مطبوخ- على أن تراعى قيمة الكفارة، وهو دينار لكل مسكين، والله أعلم.

[٨/ ١٠٩ / ٢٣٣٧]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 4، ص 233 (SanadKitab #663, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.