Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 31

  1. كتاب العبادات
  2. باب البيوع
  3. اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام
  4. أجابت اللجنة بما يلي

باب البُيُوع

اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام

١٢١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

ما حكم الشريعة الإسلامية في عقد بيع اشترط فيه البائع الرجوع في فترة معينة وهو كالآتي: رجل باع عقاراً لشخص آخر، وحرَّر هذا البيع بالدوائر الرسمية الحكومية ولكن المشتري تعهّد في عقد البيع بأنه إذا أرجع له البائع قيمة العقار ومصاريف التسجيل قبل ستة أشهر من تاريخ البيع، فيُرجع المشتري العقار، وإن تأخر البائع عن المدة المحددة ولو بيوم واحد فلا حق له بالرجوع، وكان هذا البيع في سنة ١٩٥٤ م، وكان بمبلغ ٣٨٠ جنيهاً، وبعد مدة ثمانية وثلاثين سنة أراد البائع أن يرجع الثمن وهو مبلغ ٣٨٠ جنيهاً ويسترد العقار.

فأرجو من سيادتكم الإجابة على الآتي:

١ - هل عقد البيع المشترط بالرجوع جائز شرعاً أم لا؟

٢ - هل للبائع الحق في الرجوع بعد مضي الفترة المحددة؟

٣ - هل للبائع الحق في ترجيع المبلغ بعد فترة ٣٨ سنة؟

٤ - هل قيمة العقار في سنة ١٩٥٤ م تتناسب اليوم مع الفرق المتضاعف؟

أجابت اللجنة بما يلي:

خيار الشرط عند جمهور الفقهاء لا يجوز أن يزيد عن ثلاثة أيام لقول النبي ﷺ لمن كان يُخدع في البيوع: «ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال»

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 31 (SanadKitab #663, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.