Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 5, halaman 32

  1. كتاب العبادات
  2. باب البيوع
  3. انتهاء مدة الخيار وما يترتب على ذلك

رواه البيهقي وابن ماجه (¬١).

وعليه فإن عقد البيع في الحالة المعروضة على اللجنة يعتبر لازماً، وليس للبائع حق الرجوع فيه بعد مضي المدة المحددة لخيار الشرط. والله أعلم.

[٨/ ١٣٥ / ٢٣٥٧]

انتهاء مدة الخيار وما يترتب على ذلك

١٢١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

لقد قمنا بعقد صفقة مع إحدى الشركات تحت مسمى عقد بيع مع شرط الخيار للمشتري، وهو يعني أن الشركة الأخرى قامت بشراء بضاعة من شركتنا مع توكيلنا ببيع البضاعة «البند الثالث عشر»، وحيث إنه قد انقضت المدة ولم نستطع بيع البضاعة سوى ماكينة واحدة من أصل (٢٣) ماكينة، وعلبة طلاء من أصل (٧) علب طلاء، فقد طالبت شركتنا الشركة الأخرى باستلام المبلغ المودع لدينا لصالحهم، مع تحديد مكان وموعد استلام البضاعة منا بحالة سليمة وممتازة، إلا أنهم لم يحدِّدوا لنا موعداً، علماً بأنهم يحتفظون لديهم بشيكٍ صادر عنا ضماناً للبضاعة وليس أداة وفاء.

نرجو أن نجاب على الأسئلة التالية من الناحية الإسلامية:

- هل يحق لهم تقديم الشيك للبنك؟

- وهل موقفنا سليم برغبتنا تسليم البضاعة؟

نرجو الإفادة، علماً بأننا نرفق جميع الكتب والعقد، مع استعدادنا للحضور والإيضاح لكم.

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 5، ص 32 (SanadKitab #663, hlm. urut 1375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.