Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 58

  1. كتاب العبادات
  2. باب القرض
  3. تغير قيمة القرض بين وقت الاستدانة ووقت السداد

٢ - هل أُرجع له ما يساويها بالعملة اليمنية؟

٣ - وفي كلتا الحالتين هل أُرجع له المبلغ ما يعادل قيمة العملة في سنة ١٩٩٠ م أم ٢٠٠٧ م؟

ونحن في الجمهورية اليمنية حالياً، هذا في حال قبوله المبلغ حسب الفتوى الشرعية، وفي حال عدم قبوله المبلغ فأين يمكنني أن أُودع المبلغ؟ وجزاكم الله خيراً.

أجابت اللجنة بما يلي:

الدين يقضى بمثله مهما طالت المدة، وعليه فيجب على المستفتي ردُّ الدين للدائن كما أخذه والده (٤٠) ديناراً أردنياً إذا كان ذلك ممكناً، فإذا تعذر ذلك فيجب ردُّ قيمتها بأية عملة كان بحسب قيمتها يوم الرد. والله أعلم.

[٢٣/ ١٣٩ / ٧٣٧٦]

تغيُّر قيمة القرض بين وقت الاستدانة ووقت السداد

١٥٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

سبق أن استفتيتكم عن موضوع تغيُّر قيمة العملة عند وفاء الدين وأجبتموني بالفتوى التالية:

ملاحظة: فيما يلي صورة عن الفتوى المشار إليها منقولة من الجزء الحادي عشر من سلسلة مجموعة الفتاوى الشرعية: ٢/ ١١ هـ / ٩٥ قرض / اختلاف قيمة القرض.

عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 58 (SanadKitab #663, hlm. urut 1757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.