Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 60

  1. كتاب العبادات
  2. باب القرض
  3. إيفاء القرض بعملة مغايرة

ثم اطلعت اللجنة على مرفقات الاستفتاء:

١ - جزء من رسالة المدين إلى الدائن يقول فيه: سيكون معي مال أسدد لك ما في ذمتي سابقاً ولاحقاً، وبالدينار الكويتي ولن أجعلك مغبوناً أبداً بإذن الله، لأن عمليتي تكلف بحدود اثني عشر ألف دولار.

٢ - صورة عن تحويل المبلغ إلى لبنان من أحد الصرافين بيَّن أن سند القبض ٨٨٠. ٠٠ د. ك.

أجابت اللجنة بما يلي:

القرض يرد بمثله شرعاً، ولا يجوز للمقرض أن يطالب بغير ذلك، وما دام القرض في السؤال كان بالعملة اللبنانية فإنه يوفَّى بالعملة اللبنانية، ولا يجب على المقترض أن يوفِّيه بعملة أخرى مهما نزلت قيمة العملة اللبنانية، ما دامت هذه العملة موجودة ومتداولة بين الناس، وكذلك الحكم لو ارتفعت قيمة هذه العملة بدلاً من انخفاضها، ولكن اللجنة تندب المقترض بعد انخفاض العملة اللبنانية إلى أن يحسن الوفاء، ويعوِّض المقرض الذي أحسن إليه بالقرض سابقاً عن بعض هذا القرض ندباً من غير إلزام؛ لحديث النبي ﷺ: «إن خيركم أحسنكم قضاء» متفق عليه (¬١)، وقوله ﷺ: «رحم الله عبداً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا قضى، سمحاً إذا اقتضى» رواه البخاري (¬٢). والله أعلم.

[١٣/ ١٩٩ / ٤٠٩٩]

إيفاء القرض بِعُملة مغايرة

١٥٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / كمال، ونصُّه:

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 60 (SanadKitab #663, hlm. urut 1759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.