Lewati ke konten

Kitab: Ad-Durarul Bahiyyah minal Fatawal Kuwaitiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 6, halaman 107

  1. كتاب العبادات
  2. باب الإجارة
  3. أخذ الأجرة على إدارة أملاك المتوفى
  4. أجابت اللجنة بما يلي

عن ذلك لسبب منها، فإنها تستحق أجرة الحصتين اللتين غابت الطالبات عنهما لسبب خاص بهن. والله أعلم. ...

[٢٠/ ١٥٦ / ٦٣٥٥]

أخذ الأجرة على إدارة أملاك المتوفى

١٥٨٨ - حضر أمام اللجنة السيد / حسن، وقدم الاستفتاء التالي:

أنا وكيل عن عمي (والد زوجتي) على أملاكه، وقد توفي وتركته الآن تحت يدي.

- هل لي حق من تركته على أتعابي بإدارة أملاكه وتركته؟

ملاحظة: مرفق مع الاستفتاء صورة من التوكيل.

واستفسرت اللجنة من المستفتي عن موضوعه، فأكد ما ورد في نص الاستفتاء.

- سألته: هل على المتوفى دين؟ فقال: لا.

- سألته اللجنة: هل اتفقت مع عمك على أجر معين؟

فقال: لا، لكنه قال لي: أنا سأكافئك إن شاء الله.

أجابت اللجنة بما يلي:

بناء على ما أفاد به الوكيل من أن المورث قد وعده بمكافأة نظير عمله فعليه أن يخبر الورثة بذلك للاتفاق على الأجر، فإذا أقر الورثة ذلك فإنه يعطى أجرة مثله قبل توزيع التركة باعتباره ديناً على المتوفى. والله أعلم. ...

[٨/ ١٤٤ / ٢٣٦٥]

Rujukan halaman ini: الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، ج 6، ص 107 (SanadKitab #663, hlm. urut 1806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.